البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم الفتوى.. ونائبة: أطالب بحذف عقوبة الحبس بسبب النشر
أميرة العادلي: المادة 8 تمتد إلى المواطنين وليس الصحفيين فقط بسبب مواقع التواصل الاجتماعي
كتبت: ليلى فريد وصحف
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية نهائيًا بعد تعديل بعض نصوصه استجابة لمقترح من الأزهر الشريف.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية نهائيًا بعد تعديل بعض نصوصه استجابة لمقترح من الأزهر الشريف.
بدورها طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة بحذف عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط الواردة في المادة 8 بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
وقالت النائبة إن الدستور ينص على عدم توقيع أي عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، مشيرة إلى أن المادة بعقوبتها تمتد إلى المواطنين، وليس الصحفيين فقط بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت بفصل عقوبة المادة 3 المتعلقة بفتوى غير المختصين، عن المادة 7 المتعلقة بعقوبة النشر.
يذكر أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، طالب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة ٨ من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عن رفضه لنص المادة ٨ من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة ٧١ من الدستور المصري، وكذلك المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وقال نقيب الصحفيين في خطابه إن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة ٨ من مشروع القانون “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين ٣ و٧ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه”.
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ٨ من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.