القضاء الإداري يُلغي نقل “نقابية” من مقر عملها إلا بموافقة كتابية منها.. وخالد علي: حصولنا على الحكم تأكيد على ضمان الحريات النقابية
خالد علي: يرحب فريق (دفاع) بهذا الحكم القضائي ويعتبره تأكيد على ضمان حقوق وأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية
كتب – أحمد سلامة
قال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن فريق مكتبه حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء نقل “نقابية” من مقر عملها سواء داخل المحافظة أو خارجها إلا بموافقة كتابية منها.
وتعود وقائع القضية إلى قيام إحدى الهيئات العامة بنقل المهندسة أمل عبد العزيز من وظيفة كبير باحثين دراسات هندسية بالإدارة العامة لديوان عام الهيئة بمدينة نصر محافظة القاهرة إلى منطقة عمل الهيئة بشبرا الخيمة بالقليوبية.
وأضاف خالد علي “وبعد قيامها بتوكيل مكتبنا (دفاع) اتخذنا إجراءات رفع الدعويين ٤٤٣٩٣ لسنة ٧٣ ق- ١٠٦٦٦ لسنة ٧٥ ق لإلغاء قرار النقل لكون المهندسة أمل عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، والمادة ٥٢ من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ تحظر نقل ممثل العاملين خلال الدورة النقابية من مقر عمله سواء داخل المحافظة أو خارجها إلا بموافقة كتابية منه أو بناء على طلبه، فانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون عليه”.
وتابع “وقد أكدت المحكمة بحيثيات حكمها (أن المشرع فى قانون النقابات العمالية قد سن ضمانات تكفل حرية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية فى أداء الدور المنوط بهم قانوناً وحُسن أداء العمل النقابي، ومن بين هذه الضمانات حظر نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية داخل وخارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقة كتابية على ذلك، حتى لا تتخذ المنشأة من النقل أداة للتأثير أو الضغط على العضو فى مباشرة عمله النقابي أو وسيلة للتنكيل به، فإذا ما أهدرت المنشأة هذه الضمانة وعمدت إلى نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية دون موافقة كتابية منه كان النقل مشوباً بالبطلان ومخالفاً لحكم القانون)”.
واستكمل “وأثناء نظر النزاع وقبل الفصل فيه انتهت الدورة النقابية التي انتخبت فيها المهندسة أمل والتي لم تترشح للدورة الجديدة، فطالب محامو الهيئة برفض الدعوى لسقوط الصفة النقابية عنها وعدم جواز تطبيق نص المادة ٥٢ من قانون النقابات العمالية على حالتها، فتمسكنا بأن القرار المطعون عليه ولد باطلاً ولا يصحح هذه البطلان عدم ترشح المهندسة أمل فى الدورة الجديدة، ومعيار الفصل فى صحة القرار من عدمه هو مدى مخالفته أو اتفاقه مع القانون وقت صدور القرار المطعون عليه”.
واستدرك خالد علي “فانحازت المحكمة إلى دفاعنا وذهبت إلى (لا يقيل القرار المطعون فيه من عثرته تدثر الجهة الإدارية أو التحاقها خلف ما دفعت به من أن المدعية لم تعد بعد عضوا باللجنة النقابية فى دورتها الجديدة خلال الفترة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦ لأن ذلك القول مردود عليه بأنه يتعين عند وزن القرار الإداري بميزان المشروعية النظر إلى الظروف والملابسات والوقائع التى كانت قائمة وقت صدوره فإذا كانت تلك الأمور تنتجه قانونا وواقعا ولد القرار المطعون فيه مبرئا من كل عيب وكان لزاما على المحكمة وهى تسلط رقابتها عليه أن تؤيده وتبقى عليه وتعلى من قدره أما إذا كان القرار مثار النزاع قد خالف صحيح حكم القانون بأن يكون قد أهدر ضمانة جوهرية استوجبها المشرع لحكمة أرادها ولغاية ابتغاها فإنه يتعين القضاء بإلغائه دون النظر لما يستجد بعد ذلك من ظروف وملابسات استجدت وقت محاكمة القرار الإداري ولم تكن راسخة فى خلد مصدر القرار… فلا أثر لذلك على القرار المطعون فيه والذى ولد مخالفا لصحيح حكم القانون مهدرا لضمانة جوهرية استوجبها المشرع)”.
واختتم المحامي الحقوقي بالقول “يرحب فريق (دفاع) بهذا الحكم القضائي ويعتبره تأكيد على ضمان الحقوق والحريات النقابية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية”.